الشيخ الجواهري
48
جواهر الكلام
قد يقال بعدم دلالة الاطلاق السابق أيضا بعد ظهوره بملاحظة غيره من الأخبار في إرادة الظهرين من صلاة السفر التي نفي الشئ قبلها وبعدها ، بل ربما يجزم به باعتبار أن صلاة العشاء قبلها نافلة المغرب ، اللهم إلا أن يراد ليس قبلها لها ، فتأمل . واجماع السرائر ممنوع عليه كما عن كشف الرموز ، ومعارض بمثله كما ستعرف - كان ظاهر جماعة التردد في الحكم ، بل هو صريح آخر ، بل عن الشيخ في النهاية وأبي العباس في المهذب التصريح بعدم سقوطها ، بل عن الخلاف لا تسقط عن المسافر نوافل الليل اجماعا ، بل عن الأمالي من دين الإمامية أنه لا يسقط من نوافل الليل شئ وقواه الشهيدان في الذكرى والروضة ، بل مال إليه في الذخيرة ، واستجوده في المدارك لولا ضعف خبر ابن أبي الضحاك ( 1 ) السابق بعبد الواحد وعلي بن محمد كما عن شيخه ذلك أيضا لكن قال : لولا الاجماع . وفيه أن الخبر الأول قاصر عن معارضة ما سمعته من الأدلة السابقة من وجوه ، منها اعراض الأكثر عنه بل الجميع إلا النادر ، بل قيل : إن الشيخ قد رجع عنه في جملة من كتبه كالحائريات والجمل والعقود والمبسوط ، والشهيد وإن قواه في الذكرى لكن قال : إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه مشعرا بنوع تردد فيه ، مع أن ظاهر عبارته في اللمعة والدروس القول بالسقوط ، مضافا إلى ما سمعته من دعوى الاجماع صريحا وظاهرا التي يشهد لها التتبع ، فمنع الآبي لها في غير محله ، كمعارضتها بدعوى الاجماع من الخلاف والأمالي الموهونة بذهاب المشهور ، وأي شهرة نقلا وتحصيلا إلى السقوط ، فهي أولى بالمنع ، مع الاغضاء عن إفادة عبارة الأمالي الاجماع ، بل قد يدعى عدم اندراج الوتيرة في نوافل الليل التي هي المعقد كعبارة الخلاف ، بل هي أولى ، إذ هي أضعف منها عموما وخصوصا ، مع دعوى الاجماع فيها التي يبعد إرادته لما يشملها ،
--> ( 1 ) كذا في نسخة الأصل والصحيح رواية الفضل بن شاذان